المادة 37 من نظام التخصيص
ساري، نسخة 1442/08/05هـ
الجواب المختصر
يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًّا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للشروط الآتية: أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص.
ساري، نسخة 1442/08/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 37 من نظام التخصيص؟
يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًّا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للشروط الآتية:
أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص.
أن يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة في العقد.
وإذا خالف الطرف الخاص حكم أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فعلى الجهة التنفيذية إخطاره بالمخالفة؛ لإزالتها خلال مدة تحددها له، وإذا مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة فينتهي عقد الإيجار.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/05هـ · 2021-03-18
- تاريخ النشر
- 1442/08/13هـ · 2021-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
- _نظام التخصيص
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.