المادة 29 من نظام التخصيص
ساري، نسخة 1442/08/05هـ
الجواب المختصر
إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، أو مقاولات، أو توريد سلع، بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص، أو إجراء تعديل عليها أو إنهائها، فللجهة التنفيذية أن تقرر ما يأتي: نقل هذه العقود -بما يتعلق بها من حقوق والتزامات- إلى الطرف الخاص شريطة موافقته على ذلك، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية.
ساري، نسخة 1442/08/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 29 من نظام التخصيص؟
إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، أو مقاولات، أو توريد سلع، بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص، أو إجراء تعديل عليها أو إنهائها، فللجهة التنفيذية أن تقرر ما يأتي:
نقل هذه العقود -بما يتعلق بها من حقوق والتزامات- إلى الطرف الخاص شريطة موافقته على ذلك، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية.
تقسيم، أو تعديل، أو إنهاء هذه العقود دون حاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية في تلك العقود.
وفي جميع الأحوال، لا يخل الإجراء الذي تتخذه الجهة التنفيذية بحق المتعاقد مع الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به بسبب ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/05هـ · 2021-03-18
- تاريخ النشر
- 1442/08/13هـ · 2021-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
- _نظام التخصيص
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.