المادة 20 من نظام التجارة الإلكترونية
ساري، نسخة 1440/11/07هـ
الجواب المختصر
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ساري، نسخة 1440/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام التجارة الإلكترونية؟
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/07هـ · 2019-07-10
- تاريخ النشر
- 1440/11/21هـ · 2019-07-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية لعام 1441هـ
- cgesp-ar
- GES.pdf
- دليل المستهلك — MCIDoc
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد نظام التجارة الإلكترونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة