المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية

ساري، نسخة 1440/11/07هـ

الجواب المختصر

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار.

ساري، نسخة 1440/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية؟

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.

ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.

د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/11/07هـ · 2019-07-10
تاريخ النشر
1440/11/21هـ · 2019-07-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/11/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية لعام 1441هـ
  • cgesp-ar
  • GES.pdf
  • دليل المستهلك — MCIDoc
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام التجارة الإلكترونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة