المادة 17 من نظام التجارة الإلكترونية
ساري، نسخة 1440/11/07هـ
الجواب المختصر
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على…
ساري، نسخة 1440/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام التجارة الإلكترونية؟
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتباراً من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغاً لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/07هـ · 2019-07-10
- تاريخ النشر
- 1440/11/21هـ · 2019-07-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية لعام 1441هـ
- cgesp-ar
- GES.pdf
- دليل المستهلك — MCIDoc
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد نظام التجارة الإلكترونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة