المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية
ساري، نسخة 1440/11/07هـ
الجواب المختصر
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ساري، نسخة 1440/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية؟
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
كيف تُطبَّق المادة 11 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/07هـ · 2019-07-10
- تاريخ النشر
- 1440/11/21هـ · 2019-07-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية لعام 1441هـ
- cgesp-ar
- GES.pdf
- دليل المستهلك — MCIDoc
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد نظام التجارة الإلكترونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة