المادة 19 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
ساري، نسخة 1435/03/12هـ
الجواب المختصر
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية: 1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات.
ساري، نسخة 1435/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية:
1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات.
2 - العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية.
3 - المعاشات المستحقة له بوصفه فرداً من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/03/12هـ · 2014-01-13
- تاريخ النشر
- 1435/04/14هـ · 2014-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1441/11/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/160)
- 1435/03/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- إضافة فقرة جديدة برقم (4) قبل الفقرة الأخيرة للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- إضافة مادة برقم (3) مكرر إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- تعديل الفقرة (2) وإضافة فقرة جديدة برقم (4) للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ
- Saned
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة