المادة 5 من نظام التأمينات الاجتماعية
ساري، نسخة 1445/12/26هـ
موضوع المادة: الأحكام الختامية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة.
ساري، نسخة 1445/12/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام التأمينات الاجتماعية؟
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك:
أ - السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة.
ب - العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في أحكام المادة (السادسة) من النظام وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/12/26هـ · 2024-07-02
- تاريخ النشر
- 1445/12/29هـ · 2024-07-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
- عدد المواد
- 63
الخط الزمني للنظام
- 1445/12/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445هـ
- gosi
- SocialInsurance
- BenefitExchange
- Saned
- نظام العمل
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني
- أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
- الدليل الإرشادي لمواد نظام العمل بعد التعديل 12 أغسطس 2024 v2 — الدليل الإرشادي لتعديلات مواد نظام العمل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة