المادة 44 من نظام التأمينات الاجتماعية
ساري، نسخة 1445/12/26هـ
موضوع المادة: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك.
ساري، نسخة 1445/12/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 44 من نظام التأمينات الاجتماعية؟
تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك.
يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (0,5 %) من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/12/26هـ · 2024-07-02
- تاريخ النشر
- 1445/12/29هـ · 2024-07-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
- عدد المواد
- 63
الخط الزمني للنظام
- 1445/12/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445هـ
- gosi
- SocialInsurance
- BenefitExchange
- Saned
- نظام العمل
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني
- أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
- الدليل الإرشادي لمواد نظام العمل بعد التعديل 12 أغسطس 2024 v2 — الدليل الإرشادي لتعديلات مواد نظام العمل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة