المادة 40 من نظام التأمينات الاجتماعية
ساري، نسخة 1445/12/26هـ
موضوع المادة: تعويضات الأخطار المهنية، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تلتزم المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بسبب إصابة عمل والمشترك المتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره - وفق ما تحدده اللجنة الطبية المختصة - إلى موطنه؛ وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
ساري، نسخة 1445/12/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 40 من نظام التأمينات الاجتماعية؟
تلتزم المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بسبب إصابة عمل والمشترك المتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره - وفق ما تحدده اللجنة الطبية المختصة - إلى موطنه؛ وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/12/26هـ · 2024-07-02
- تاريخ النشر
- 1445/12/29هـ · 2024-07-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
- عدد المواد
- 63
الخط الزمني للنظام
- 1445/12/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445هـ
- gosi
- SocialInsurance
- BenefitExchange
- Saned
- نظام العمل
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني
- أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
- الدليل الإرشادي لمواد نظام العمل بعد التعديل 12 أغسطس 2024 v2 — الدليل الإرشادي لتعديلات مواد نظام العمل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة