المادة 67 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

ساري، نسخة 1421/09/03هـ

موضوع المادة: أحكام انتقالية وختامية، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يُزاد ما يُدفع إلى المُشترِك أو أي فرد من عائلتِه - حسب الحال - الذي تتوافر فيه الشروط التي تنُص عليها اللائحة، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النِظام عائدةً أو معاشاً شهرياً مُستحقاً طِبقاً لنِظام التأمينات الاجتِماعية السابِق على النحو الآتي : 1 - إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلِمُه المُشترِك يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُرفع إلى هذا القدر.

ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 67 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟

يُزاد ما يُدفع إلى المُشترِك أو أي فرد من عائلتِه - حسب الحال - الذي تتوافر فيه الشروط التي تنُص عليها اللائحة، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النِظام عائدةً أو معاشاً شهرياً مُستحقاً طِبقاً لنِظام التأمينات الاجتِماعية السابِق على النحو الآتي :

1 - إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلِمُه المُشترِك يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُرفع إلى هذا القدر.

2 - إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزِع - بعد وفاة المُشترِك - على أفراد عائلتِه يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُعاد تحديد أنصِبة أفراد العائلة المُستحقين على أساس رفع استِحقاق مورُثِهم إلى هذا القدر.

3 - إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، يُرفع نصيبُه إلى هذا القدر، على ألاَّ يتجاوز مجموع أنصِبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحُكم مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، أو مُتوسِط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه العائدة أو المعاش المُستحق للمُشترِك المُتوفى أيُهما أكثر دون إخلال بحُكم الفقرة السابِقة.

4- تُنفذ أحكام الفقرات السابِقة ابتداءً مِن أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النِظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/09/03هـ · 2000-11-29
تاريخ النشر
1421/10/17هـ · 2001-01-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
آخر تعديل
1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
عدد المواد
71

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  2. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
  3. 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
  4. 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
  5. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  6. 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
  7. 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
  8. 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  9. 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
  10. 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
  11. 1421/09/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 71 مادة.

جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة