المادة 52 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1421/09/03هـ
موضوع المادة: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات، وفق تبويب القسم الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يبدأ دفع العائدات و المعاشات المنصوص عليها في هذا النِظام بدءاً مِن اليوم الأول مِن الشهر التالي للشهر الذي تحقَّقت فيه الشروط المطلوبة لاستِحقاق التعويضات .
ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 52 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟
1- يبدأ دفع العائدات و المعاشات المنصوص عليها في هذا النِظام بدءاً مِن اليوم الأول مِن الشهر التالي للشهر الذي تحقَّقت فيه الشروط المطلوبة لاستِحقاق التعويضات . وبصورة استثنائية تُدفع عائدات العجز الدائم الكُلي أو الجُزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة.
2 - ينتهي دفع العائدات و المعاشات في آخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة أصحابِها، وفي اليوم الذي لم تعُد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستِحقاقِها بالنِسبة للحالات الأُخرى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة