المادة 46 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1421/09/03هـ
موضوع المادة: أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياَ، وفق تبويب القسم الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا توقف المُشترِك اختيارياً عن الاشتراك دون أنَّ تبلُّغ مُدة اشتِراكِه القدر الذي يؤهِلُه للحصول على معاش، يُلغى اشتِراكِه ويُدفع له أو لأفراد عائلتِه - حسب الحال - مجموع الاشتِراكات التي سبق أن دفعها.
ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 46 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟
إذا توقف المُشترِك اختيارياً عن الاشتراك دون أنَّ تبلُّغ مُدة اشتِراكِه القدر الذي يؤهِلُه للحصول على معاش، يُلغى اشتِراكِه ويُدفع له أو لأفراد عائلتِه - حسب الحال - مجموع الاشتِراكات التي سبق أن دفعها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة