المادة 43 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

ساري، نسخة 1431/08/22هـ

موضوع المادة: أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياَ، وفق تبويب القسم الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - استثناء من حُكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة، يُحدِّد المُشترِك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتِراك على أساسِها من بين الشرائح المُحدَّدة بموجب الجدول رقم (1) المُرفق، وتُأخذ شريحة الدخل الشهري حُكم أجر الاشتِراك في مجال تطبيق سائر أحكام النِظام، وتُحدِّد اللائحة ما يُتبع من أحكام في حالة رغبة المُشترِك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل.

ساري، نسخة 1431/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 43 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟

1 - استثناء من حُكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة، يُحدِّد المُشترِك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتِراك على أساسِها من بين الشرائح المُحدَّدة بموجب الجدول رقم (1) المُرفق، وتُأخذ شريحة الدخل الشهري حُكم أجر الاشتِراك في مجال تطبيق سائر أحكام النِظام، وتُحدِّد اللائحة ما يُتبع من أحكام في حالة رغبة المُشترِك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل.

2 - يجوز بقرار مِن الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المُرفق، تبعاً لما قد يتقرَّر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتِراك لسائر المُشترِكين من العُمال.

3 - تُحدِّد اللائحة إجراءات سداد الاشتِراكات المُستحقة على الفئات المُشار إليها.

4 - : - " يستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، المشتركون اختياريا ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من هذا النظام

ما التعديلات على المادة 43؟

  1. 1421/09/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1431/08/22هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/49) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/09/03هـ

1 - استثناء من حُكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة، يُحدِّد المُشترِك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتِراك على أساسِها من بين الشرائح المُحدَّدة بموجب الجدول رقم (1) المُرفق، وتُأخذ شريحة الدخل الشهري حُكم أجر الاشتِراك في مجال تطبيق سائر أحكام النِظام، وتُحدِّد اللائحة ما يُتبع من أحكام في حالة رغبة المُشترِك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل.

2 - يجوز بقرار مِن الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المُرفق، تبعاً لما قد يتقرَّر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتِراك لسائر المُشترِكين من العُمال.

3 - تُحدِّد اللائحة إجراءات سداد الاشتِراكات المُستحقة على الفئات المُشار إليها.

4 - يُستثنى المُشترِكون اختيارياً من الفئات المُشار إليها من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة الثامنة والثلاثين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/09/03هـ · 2000-11-29
تاريخ النشر
1421/10/17هـ · 2001-01-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
آخر تعديل
1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
عدد المواد
71

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  2. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
  3. 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
  4. 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
  5. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  6. 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
  7. 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
  8. 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49) (عدّل هذه المادة)
  9. 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
  10. 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
  11. 1421/09/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 71 مادة.

جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة