المادة 41 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

ساري، نسخة 1443/11/16هـ

موضوع المادة: تعويضات فرع المعاشات، وفق تبويب القسم الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- المُشترك الذي بلغ من عُمرِه ستين سنة وأكثر، و المُشترِك المُصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسِعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازِمة للاستِفادة من معاش تقاعُد أو عجز، يحق لكُلٍ مِنهُما تسلُّم تعويض دُفعة واحدة، يقدر بواقِع (10%) عشرة في المائة من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس…

ساري، نسخة 1443/11/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 41 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟

1- المُشترك الذي بلغ من عُمرِه ستين سنة وأكثر، و المُشترِك المُصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسِعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازِمة للاستِفادة من معاش تقاعُد أو عجز، يحق لكُلٍ مِنهُما تسلُّم تعويض دُفعة واحدة، يقدر بواقِع (10%) عشرة في المائة من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى و(12%) اثني عشر في المائة عن كُل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يُحسب التعويض المُستحق عن مُدة الاشتِراك السابِقة على العمل بهذا النِظام بواقِع (6%) ستة في المائة مِن مُتوسِط الأجر المُشار إليه عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(7%) سبعة في المائة عن كُل شهر يزيد على ذلك.

2 - وفي حالة وفاة مُشترِك لا تتوافر فيه شروط استِحقاق معاش أفراد العائلة، يستحِق أفراد عائلتِه مبلغ التعويض المحسوب وِفق أحكام الفقرة السابِقة، ويوزع بالكامِل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استِحقاق المعاش وبنفس نِسب استِحقاقِهم فيه.

3 - استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل - الخاضع للنظام - تسلُّم تعويض الدفعة الواحدة المُستحق طبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة

4 - إذا عاد المُشترِك إلى عمل خاضِع للنِظام بعد تسلُّمِه تعويض الدُفعة الواحدة، فإنهُ يحق له رد ما سبق أنَّ تقاضاه مُقابِل إعادة حِساب مُدة الاشتِراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده، وِفقاً للأحكام التي تُحدِّدُها اللائحة.

ما التعديلات على المادة 41؟

  1. 1421/09/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/11/16هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/118) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/09/03هـ

1- المُشترك الذي بلغ من عُمرِه ستين سنة وأكثر، و المُشترِك المُصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسِعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازِمة للاستِفادة من معاش تقاعُد أو عجز، يحق لكُلٍ مِنهُما تسلُّم تعويض دُفعة واحدة، يقدر بواقِع (10%) عشرة في المائة من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى و(12%) اثني عشر في المائة عن كُل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يُحسب التعويض المُستحق عن مُدة الاشتِراك السابِقة على العمل بهذا النِظام بواقِع (6%) ستة في المائة مِن مُتوسِط الأجر المُشار إليه عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(7%) سبعة في المائة عن كُل شهر يزيد على ذلك.

2 - وفي حالة وفاة مُشترِك لا تتوافر فيه شروط استِحقاق معاش أفراد العائلة، يستحِق أفراد عائلتِه مبلغ التعويض المحسوب وِفق أحكام الفقرة السابِقة، ويوزع بالكامِل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استِحقاق المعاش وبنفس نِسب استِحقاقِهم فيه.

3 - استثناء من أحكام الفقرة الأولى، يحق للمُشترِك في حالة تركِه العمل الخاضِع للنِظام تسلُّم تعويض الدُفعة الواحدة المُستحق طِبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون انتِظار بلوغ سِن الستين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات الآتية :

أ - إذا انتقل إلى عمل آخر خاضِع لنِظامي التقاعُد المدني أو العسكريِّ، ولم تسمح لهُ الأنظِمة بأن تُؤخذ مُدة الاشتِراك الخاصة بِه في الحُسبان عند تحديد حقوقِه في النِظام المذكور.

ب - إذا كان المُشترِك امرأة.

ج - الحالات الأُخرى التي تُحدَّد وِفقاً للضوابِط والمعايير التي تنُص عليها اللائحة.

4 - إذا عاد المُشترِك إلى عمل خاضِع للنِظام بعد تسلُّمِه تعويض الدُفعة الواحدة، فإنهُ يحق له رد ما سبق أنَّ تقاضاه مُقابِل إعادة حِساب مُدة الاشتِراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده، وِفقاً للأحكام التي تُحدِّدُها اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/09/03هـ · 2000-11-29
تاريخ النشر
1421/10/17هـ · 2001-01-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
آخر تعديل
1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
عدد المواد
71

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  2. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118) (عدّل هذه المادة)
  3. 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
  4. 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
  5. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  6. 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
  7. 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
  8. 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  9. 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
  10. 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
  11. 1421/09/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 71 مادة.

جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة