المادة 30 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1421/09/03هـ
موضوع المادة: تعويضات فرع الأخطار المهنية، وفق تبويب القسم الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- للمُصاب في حالة عجزِه المؤقت عن العمل الناجِم عن إصابة عمل سُجِلت وِفق الإجراءات المُتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كُل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العُطل، وتُدفع البدلات اليومية للإصابة بِدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ،وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المُصاب قُدرتِه على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المُستديم أو وفاتِه.
ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 30 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟
1- للمُصاب في حالة عجزِه المؤقت عن العمل الناجِم عن إصابة عمل سُجِلت وِفق الإجراءات المُتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كُل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العُطل، وتُدفع البدلات اليومية للإصابة بِدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ،وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المُصاب قُدرتِه على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المُستديم أو وفاتِه.
2- يُقدر البدل اليوم للإصابة بواقِع (100%) مائة في المائة من أجر الاشتِراك اليومي للمُصاب في الشهر السابِق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، ويُخفض إلى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجودِه تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكِز العلاج أو في غير ذلك من الأمكِنة.
3- تُحدِّد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدِها.
4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار مِن مُدير المكتب الذي يتبع له المُصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيُد بالتعليمات الطبية التي تتطلبُها حالتُه الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة