المادة 25 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1421/09/03هـ
موضوع المادة: الموارد والتنظيم المالي، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب أنَّ تُجرى دِراسة مُفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكُل فرع من فروع التأمينات مرة كُل ثلاث سنوات على الأقل.
ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟
يجب أنَّ تُجرى دِراسة مُفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكُل فرع من فروع التأمينات مرة كُل ثلاث سنوات على الأقل. ويُمكِن أنَّ تُّتخذ نتيجة الدِراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في مُعدل نِسب الاشتِراكات طِبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدِراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزِم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات تُرصُدها في الميزانية العامة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة