المادة 4 من نظام البنك المركزي السعودي
ساري، نسخة 1442/04/11هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله - في سبيل ذلك - ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات الآتية: إصدار النقد، وتنظيمه (بما في ذلك: سك وطباعة وإصدار العملة الوطنية، وطرحها، وسحبها، وإلغاؤها، وإدارتها، وحمايتها)، والأعمال الأخرى كافة ذات العلاقة، بما لا يخالف أحكام نظام النقد…
ساري، نسخة 1442/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام البنك المركزي السعودي؟
يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله - في سبيل ذلك - ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات الآتية:
إصدار النقد، وتنظيمه (بما في ذلك: سك وطباعة وإصدار العملة الوطنية، وطرحها، وسحبها، وإلغاؤها، وإدارتها، وحمايتها)، والأعمال الأخرى كافة ذات العلاقة، بما لا يخالف أحكام نظام النقد العربي السعودي.
الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها.
وضع وإدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية.
إدارة واستثمار احتياطيات النقد الأجنبي.
القيـام بوظيفـة مصـرف الحكومـة، ووظيفـة مستشـار الحكومـة في الشـؤون النقـدية والمصرفية والمالية.
إنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية والتسويات والمقاصة، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة في مجال اختصاصه.
إنشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف عليها في مجال اختصاصه.
وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.
وضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمؤسسات المالية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمساهمة في مواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، المحلية والإقليمية والعالمية.
اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالمؤسسات المالية.
التمثيل والمشاركة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي يُشارك فيها بعضويته وذلك وفق الإجراءات النظامية.
التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك المركزية الأخرى والجهات النظيرة له والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته.
وضع الاختبارات والاشتراطات المهنية المتصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها.
إعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات في مجال اختصاصه.
تأسيس شركات تابعة له، والمساهمة في تأسيس شركات، والمشاركة في شركات، تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعماله، وفقاً للإجراءات النظامية.
اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية والقطاع المالي، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. وأن يتم التنسيق معه في شأن إعداد واقتراح مشاريع الأنظمة أو تعديل القائم منها التي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية أو استقرار القطاع المالي.
تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في النظام وتفسيرها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/11هـ · 2020-11-26
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
- 1442/04/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13
- صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد
- إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
- مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
- الأنظمة واللوائح
- متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
- اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل
- القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
- القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
- القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
- قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام البنك المركزي السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة