المادة 11 من نظام البنك المركزي السعودي

ساري، نسخة 1443/07/28هـ

موضوع المادة: الإدارة مجلس الإدارة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 11؟

  1. 1442/04/11هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1443/07/28هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (412) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/04/11هـ

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الأقل.

لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، ويجوز التصويت باستخدام الوسائل الإلكترونية كافة.

للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الكفاية والخبرة والمختصين، من موظفي البنك أو غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

يعين المجلس من موظفي البنك أميناً للسر، ويحدد اختصاصاته ومكافأته ومدة تعيينه.

تدوّن محاضـر جلسات المجلـس وقراراتـه، ويوقعهـا رئيس الجلسـة والأعضـاء الحاضرون وأمين السر.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/11هـ · 2020-11-26
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
آخر تعديل
1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/04/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13

  • صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد
  • إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
  • مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
  • الأنظمة واللوائح
  • متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
  • اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل
  • القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
  • القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
  • القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
  • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام البنك المركزي السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة