المادة 10 من نظام البنك المركزي السعودي

ساري، نسخة 1442/04/11هـ

موضوع المادة: الإدارة مجلس الإدارة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضرورياً وملائماً لسير الأعمال في البنك وفقاً لنظامه، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي: أ - اعتماد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك.

ساري، نسخة 1442/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام البنك المركزي السعودي؟

يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضرورياً وملائماً لسير الأعمال في البنك وفقاً لنظامه، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:

أ - اعتماد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك.

ب- إقرار اللوائح الداخلية واللوائح الإدارية والمالية والفنية والرقابية ولائحة الموارد البشرية.

ج - إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.

د - تحديد السنة المالية للبنك.

هـ- اعتماد الميزانية العامة للبنك، وإقرار حساباته الختامية.

و- اعتماد تعيين مراجع أو مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم.

ز- إنشاء فروع أو مكاتب للبنك.

ح- متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في البنك.

للمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات واختصاصات للبنك، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها.

للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى المحافظ، ويكون للمحافظ تفويض تلك الاختصاصات إلى من يراه من موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/11هـ · 2020-11-26
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
آخر تعديل
1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)
  2. 1442/04/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13

  • صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد
  • إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
  • مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
  • الأنظمة واللوائح
  • متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
  • اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل
  • القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
  • القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
  • القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
  • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام البنك المركزي السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة