المادة 10 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

ساري، نسخة 1438/01/30هـ

الجواب المختصر

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم رئيس الاجتماع، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ساري، نسخة 1438/01/30هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )؟

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم رئيس الاجتماع، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1427/06/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427 (نص هذه النسخة)
  2. 1438/01/30هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/01هـ

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/06/01هـ · 2006-06-27
تاريخ النشر
1427/07/17هـ · 2006-08-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
آخر تعديل
1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)
  3. 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (عدّل هذه المادة)
  4. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  5. 1427/06/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة