المادة 27 من نظام البلديات والقرى

ساري، نسخة 1435/10/04هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 27؟

  1. 1397/02/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/10/04هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/61) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/02/21هـ

يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بلائحة تصدر منه المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، أو اللجان التي تقوم مقامها، كما يحدد نفقات الانتداب والانتقال وغيرها في حالة تكليف العضو بمهمة رسمية داخل أو خارج البلدة، وترصد الاعتمادات اللازمة لهذه المكافآت وجميع النفقات اللازمة لممارسة المجالس البلدية أعمالها في ميزانية البلديات .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/01/01هـ · 1976-12-22
تاريخ النشر
1397/01/01هـ · 1976-12-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
آخر تعديل
1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61) (عدّل هذه المادة)
  2. 1397/02/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر
  • دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
  • دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
  • دليل تسوير الأراضي الفضاء
  • لائحة تراخيص الحفريات
  • اشتراطات إنشاء المباني السكنية
  • لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
  • دليل تغطية المباني تحت الإنشاء
  • الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية
  • دليل دورات المياه العامة المتنقلة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 48 مادة.

جميع مواد نظام البلديات والقرى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة