المادة 2 من نظام البلديات والقرى
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1397/02/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397 (نص هذه النسخة)
- 1435/10/04هـ — delete_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/61) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/02/21هـ
أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقصادية وغيرها.
ب - يعين وزير الشئون البلدية والقروية - للبلدية - عند إنشائها لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي والمنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين، يجرى قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام هذا النظام، ويجوز لوزير الشئون البلدية والقروية في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- تاريخ النشر
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
- آخر تعديل
- 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61) (عدّل هذه المادة)
- 1397/02/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر
- دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
- دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
- دليل تسوير الأراضي الفضاء
- لائحة تراخيص الحفريات
- اشتراطات إنشاء المباني السكنية
- لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
- دليل تغطية المباني تحت الإنشاء
- الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية
- دليل دورات المياه العامة المتنقلة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 48 مادة.