المادة 16 من نظام البلديات والقرى
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
ما التعديلات على المادة 16؟
- 1397/02/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397 (نص هذه النسخة)
- 1435/10/04هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/61) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/02/21هـ
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، ويقتصر البحث فيها على المواضيع التي عقدت من أجلها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- تاريخ النشر
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
- آخر تعديل
- 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61) (عدّل هذه المادة)
- 1397/02/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر
- دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
- دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
- دليل تسوير الأراضي الفضاء
- لائحة تراخيص الحفريات
- اشتراطات إنشاء المباني السكنية
- لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
- دليل تغطية المباني تحت الإنشاء
- الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية
- دليل دورات المياه العامة المتنقلة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 48 مادة.