المادة 11 من نظام البلديات والقرى

ساري، نسخة 1435/10/04هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 11؟

  1. 1397/02/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/10/04هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/61) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/02/21هـ

يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون:

1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.

2 - متما الخامسة والعشرين من عمره.

3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.

4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.

5 - غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.

6 - مجيدا للقراءة والكتابة.

7 - متمتعا بالأهلية الشرعية.

8 - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/01/01هـ · 1976-12-22
تاريخ النشر
1397/01/01هـ · 1976-12-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
آخر تعديل
1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61) (عدّل هذه المادة)
  2. 1397/02/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر
  • دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
  • دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
  • دليل تسوير الأراضي الفضاء
  • لائحة تراخيص الحفريات
  • اشتراطات إنشاء المباني السكنية
  • لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
  • دليل تغطية المباني تحت الإنشاء
  • الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية
  • دليل دورات المياه العامة المتنقلة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 48 مادة.

جميع مواد نظام البلديات والقرى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة