المادة 11 من نظام البلديات والقرى
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
ما التعديلات على المادة 11؟
- 1397/02/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397 (نص هذه النسخة)
- 1435/10/04هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/61) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/02/21هـ
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون:
1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
2 - متما الخامسة والعشرين من عمره.
3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
5 - غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
6 - مجيدا للقراءة والكتابة.
7 - متمتعا بالأهلية الشرعية.
8 - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- تاريخ النشر
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
- آخر تعديل
- 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61) (عدّل هذه المادة)
- 1397/02/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر
- دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
- دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
- دليل تسوير الأراضي الفضاء
- لائحة تراخيص الحفريات
- اشتراطات إنشاء المباني السكنية
- لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
- دليل تغطية المباني تحت الإنشاء
- الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية
- دليل دورات المياه العامة المتنقلة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 48 مادة.