المادة 8 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1413/08/11هـ
الجواب المختصر
1- يكون للجهة المُختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشِطة بحث علمي بحريِّ تُجرى داخل المناطِق البحريَّة عند مُخالفة هذه الأنشِطة للبيانات والتعهُدات التي بُني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ.
ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟
1- يكون للجهة المُختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشِطة بحث علمي بحريِّ تُجرى داخل المناطِق البحريَّة عند مُخالفة هذه الأنشِطة للبيانات والتعهُدات التي بُني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ.
2 - يجب أن يُنهي القائم بالبحث كافة الأنشِطة المُعلقة أو الموقوفة عقِب إخطارِه بصدور قرار الجهة المُختصة بذلك.
3 - للجهة المُختصة أن ترفع قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، بمُجرد أن يمتثِل القائم بالبحث للشروط المطلوبة.
4- للقائم بالبحث التظلُّم من قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، خِلال ستين يوماً من تاريخ علمِه بالقرار، ويُقدَّم التظلُّم إلى ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1413/08/11هـ · 1993-02-02
- تاريخ النشر
- 1419/11/17هـ · 1999-03-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1413/08/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة