المادة 5 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1413/08/11هـ
الجواب المختصر
1- يُقدَّم طلب الترخيص إلى الجِهة المُختصة قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث العلمي البحريِّ بستين يوماً على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص المُتمتعين بالجنسية السعودية، وبستة أشهُر على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص غير السعوديين.
ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟
1- يُقدَّم طلب الترخيص إلى الجِهة المُختصة قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث العلمي البحريِّ بستين يوماً على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص المُتمتعين بالجنسية السعودية، وبستة أشهُر على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص غير السعوديين.
2 - في حالة الأشخاص غير السُعوديين المُتعاقِدين مع جهة حُكومية في المملكة أو مع شخص سعوديِّ، يجب أن يُقدم طلب الترخيص عن طريق الجهة الحُكومية أو الشخص السعوديِّ قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بتسعين يوماً على الأقل.
3 - يُقدَّم طلب الترخيص قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بستة أشهُر على الأقل إذا كان البحث العلمي البحريِّ المُقترح إجراؤه مشروعاً مُشتركاً بين أشخاص سعوديين وأشخاص غير سعوديين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1413/08/11هـ · 1993-02-02
- تاريخ النشر
- 1419/11/17هـ · 1999-03-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1413/08/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة