المادة 18 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1413/08/11هـ

الجواب المختصر

يستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام سُفن الأبحاث العلمية التابِعة للمؤسسات العامة بالمملكة، بشرط مُراعاتِها لأحكام الأمن والسلامة والتلوث البحريِّ المُطبقة في المملكة.

ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟

يستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام سُفن الأبحاث العلمية التابِعة للمؤسسات العامة بالمملكة، بشرط مُراعاتِها لأحكام الأمن والسلامة والتلوث البحريِّ المُطبقة في المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1413/08/11هـ · 1993-02-02
تاريخ النشر
1419/11/17هـ · 1999-03-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1413/08/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة