المادة 23 من نظام الايجار التمويلي
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
الجواب المختصر
يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام الايجار التمويلي؟
يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 28
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 9
- تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
- ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي
- اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود
- الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
- التأكيد على التزامات جهات التمويل بالتحقق من حالات الهلاك الكلي الاقتصادي للمركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد
- عقد تمويل عقاري بصيغة الإجارة
- ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل
- ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود والبيانات التي يتطلبها القيد وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على السجل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.