المادة 18 من نظام الايجار التمويلي

ساري، نسخة 1433/08/13هـ

الجواب المختصر

1 - مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي: أ - إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.

ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام الايجار التمويلي؟

1 - مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي:

أ - إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.

‌ب - تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.

‌ج - الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.

2 - تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه.

3 - تنظم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة تسجيل العقود وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/13هـ · 2012-07-03
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
عدد المواد
28
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/08/13هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 9

  • تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
  • ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي
  • اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود
  • الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
  • التأكيد على التزامات جهات التمويل بالتحقق من حالات الهلاك الكلي الاقتصادي للمركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد
  • عقد تمويل عقاري بصيغة الإجارة
  • ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل
  • ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود والبيانات التي يتطلبها القيد وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على السجل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام الايجار التمويلي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة