المادة 4 من نظام الامتياز التجاري
ساري، نسخة 1441/02/09هـ
موضوع المادة: نطاق تطبيق النظام، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.
ساري، نسخة 1441/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الامتياز التجاري؟
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:
الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.
الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/02/09هـ · 2019-10-08
- تاريخ النشر
- 1441/02/24هـ · 2019-10-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1441/02/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري لعام 1441هـ
- إلغاء العنصر رقم (13) بعنوان "معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز" من متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام الامتياز…
- دليل الخدمات المقدمة للوافدين
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.