المادة 13 من نظام الامتياز التجاري

ساري، نسخة 1441/02/09هـ

موضوع المادة: التنازل عن اتفاقية الامتياز، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:…

ساري، نسخة 1441/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام الامتياز التجاري؟

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:

إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.

إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.

إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.

إذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.

إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.

أي حالة أخرى تحددها اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/02/09هـ · 2019-10-08
تاريخ النشر
1441/02/24هـ · 2019-10-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/02/09هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري لعام 1441هـ
  • إلغاء العنصر رقم (13) بعنوان "معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز" من متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام الامتياز…
  • دليل الخدمات المقدمة للوافدين
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 27 مادة.

جميع مواد نظام الامتياز التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة