المادة 8 من نظام الاستثمار
ساري، نسخة 1446/01/16هـ
موضوع المادة: قائمة الأنشطة المستثناة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.
ساري، نسخة 1446/01/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الاستثمار؟
تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.
على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/16هـ · 2024-07-22
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 40، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
- إلغاء الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني المعدلة لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
- نظام الاستثمار – Investment Law (White version)
- نظام الاستثمار المحدّث
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.