المادة 14 من نظام الاستثمار
ساري، نسخة 1446/01/16هـ
موضوع المادة: الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
ساري، نسخة 1446/01/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام الاستثمار؟
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/16هـ · 2024-07-22
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 40، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
- إلغاء الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني المعدلة لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
- نظام الاستثمار – Investment Law (White version)
- نظام الاستثمار المحدّث
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.