المادة 6 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1442/02/14هـ
موضوع المادة: الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1441/10/19هـ — النص الأصلي — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني (نص هذه النسخة)
- 1442/02/14هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/12) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/10/19هـ
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام النظام، يكون النشاط التعديني على أراضي مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية.
يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي:
أ- الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة.
ب- الأراضي التي تشغلها المنشآت العسكرية أو المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، أو مناطق اكتشاف المواد الهيدروكربونية، ما لم يصدر قرار من الوزير المختص برفع الحظر عنها بناءً على طلب من الوزير.
ج- الأراضي والمناطق البحرية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12) (عدّل هذه المادة)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة