المادة 41 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ
موضوع المادة: حقوق الرخص، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تخول رخصة الكشف للمرخص له الحقوق الحصرية الآتية في موقع الرخصة: الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 41 من نظام الاستــثمار التعديني.؟
تخول رخصة الكشف للمرخص له الحقوق الحصرية الآتية في موقع الرخصة:
الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
أخذ عينات من موقع الرخصة لتحديد وجود المعادن المرخص بها، بشرط عدم بيعها أو استغلالها استغلالاً تجاريًّا.
استخدام أي وسيلة من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري.
إنشاء المخيمات والمرافق لحفظ العينات والآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف.
استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوباً لتحقيق أغراض الرخصة.
الحصول أثناء مدة سريان الرخصة على رخصة استغلال داخل موقع رخصة الكشف بشرط أن يكون قد وفى بجميع التزاماته وحقق جميع متطلبات الحصول على رخصة الاستغلال بموجب النظام واللوائح، وأثبت وجود جدوى اقتصادية لاستغلال الخامات والمعادن. وإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في طلب الحصول على رخصة استغلال داخل موقع الرخصة، تعد رخصة الكشف قد مددت حكماً إلى تاريخ البت في الطلب، ويُعفى المرخص له، في هذه الحالة، من دفع أي مبالغ مفروضة بموجب النظام عن فترة التمديد الحكمي لهذه الرخصة.
أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة