المادة 36 من نظام الاستــثمار التعديني.

ساري، نسخة 1441/10/19هـ

موضوع المادة: الحقوق والالتزامات، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يحافظ المرخص له على ما قد يوجد في موقع الرخصة من مواقع أثرية، سواء أكانت بناء أو نقشاً أو كتابة أو رسماً أو غير ذلك، ويبلغ الوزارة فور علمه بوجود تلك الآثار.

ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 36 من نظام الاستــثمار التعديني.؟

يحافظ المرخص له على ما قد يوجد في موقع الرخصة من مواقع أثرية، سواء أكانت بناء أو نقشاً أو كتابة أو رسماً أو غير ذلك، ويبلغ الوزارة فور علمه بوجود تلك الآثار.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/10/19هـ · 2020-06-11
تاريخ النشر
1441/11/12هـ · 2020-07-03
أدوات الإصدار
نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
آخر تعديل
1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
  2. 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
  3. 1441/10/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • Mining Investment Law- en

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة