المادة 10 من نظام الاستــثمار التعديني.

ساري، نسخة 1442/02/14هـ

موضوع المادة: الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1441/10/19هـ — النص الأصلي — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني (نص هذه النسخة)
  2. 1442/02/14هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/12) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/10/19هـ

إذا رغبت الوزارة في تخصيص مجمع تعديني فعليها تبليغ الجهات ذات العلاقة بذلك، وفي حال عدم ورود أي اعتراض من أي من تلك الجهات خلال (30) يوماً من تاريخ استلام التبليغ عٌدّ ذلك موافقة منها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/10/19هـ · 2020-06-11
تاريخ النشر
1441/11/12هـ · 2020-07-03
أدوات الإصدار
نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
آخر تعديل
1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
  2. 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12) (عدّل هذه المادة)
  3. 1441/10/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • Mining Investment Law- en

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة