نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها
نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها: لاغي، صدر 1421/01/01هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1429/08/12هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 6 / 3 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 54 بتاريخ 25 / 2 / 1421
- عدد المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1429/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : حظر الاتجار بالكائنات الفطرية إلا بترخيص من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وبيان الكائنات المشمولة بهذا الحظر، بيان عقوبات مخالفة أحكام النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم منها. بصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها اللائحة التنفيذية للنظام. ينفذ النظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1429/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (1 مادة)
- 1421/03/06هـ — صدور النظام