المادة 8 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

ساري، نسخة 1439/03/25هـ

الجواب المختصر

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها.

ساري، نسخة 1439/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها. وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، والمعايير، والشروط، والإجراءات الخاصة بكل نوع منها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/25هـ · 2017-12-13
تاريخ النشر
1439/03/25هـ · 2017-12-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/03/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
  • نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة