المادة 2 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
ساري، نسخة 1439/03/25هـ
الجواب المختصر
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.
ساري، نسخة 1439/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/03/25هـ · 2017-12-13
- تاريخ النشر
- 1439/03/25هـ · 2017-12-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1439/03/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
- نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة