المادة 3 من نظام الإحصاء
ساري، نسخة 1447/02/10هـ
الجواب المختصر
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها، وفقاً للمبادئ الأساسية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والمعايير المهنية المتبعة والمعترف بها دوليًّا، وذلك دون إخلال بحق الجهات العامة في إصدار إحصاءات متعلقة باختصاصاتها.
ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام الإحصاء؟
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها، وفقاً للمبادئ الأساسية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والمعايير المهنية المتبعة والمعترف بها دوليًّا، وذلك دون إخلال بحق الجهات العامة في إصدار إحصاءات متعلقة باختصاصاتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/02/10هـ · 2025-08-04
- تاريخ النشر
- 1447/02/21هـ · 2025-08-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.