المادة 2 من نظام الإحصاء
ساري، نسخة 1447/02/10هـ
الجواب المختصر
يهدف النظام إلى تنظيم العمل الإحصائي وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات في المملكة وتعميق أثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار، وتنظيم الأدوار بين الهيئة والجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد وآليات القيام بالعمل الإحصائي وجمع البيانات والمعلومات والترخيص والرقابة على القطاع الإحصائي.
ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الإحصاء؟
يهدف النظام إلى تنظيم العمل الإحصائي وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات في المملكة وتعميق أثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار، وتنظيم الأدوار بين الهيئة والجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد وآليات القيام بالعمل الإحصائي وجمع البيانات والمعلومات والترخيص والرقابة على القطاع الإحصائي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/02/10هـ · 2025-08-04
- تاريخ النشر
- 1447/02/21هـ · 2025-08-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.