المادة 19 من نظام الإحصاء
ساري، نسخة 1447/02/10هـ
الجواب المختصر
يُصدر المجلس ميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي والخدمات الإحصائية.
ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام الإحصاء؟
يُصدر المجلس ميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي والخدمات الإحصائية. وعلى من يمارس العمل الإحصائي أو يقدم الخدمات الإحصائية الالتزام به.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/02/10هـ · 2025-08-04
- تاريخ النشر
- 1447/02/21هـ · 2025-08-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.