المادة 10 من نظام الإحصاء

ساري، نسخة 1447/02/10هـ

الجواب المختصر

على الجهات العامة التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي: إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.

ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام الإحصاء؟

على الجهات العامة التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي:

إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.

تصميم المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية.

تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات الإحصائية السليمة.

وتحدد اللائحة ضوابط تعاون الجهات العامة مع الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/02/10هـ · 2025-08-04
تاريخ النشر
1447/02/21هـ · 2025-08-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام الإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة