المادة 94 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: قررت الفقرة (1) الشرط الأساس في من يؤدي اليمين، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 94 من نظام الإثبات؟
يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
كيف تُطبَّق المادة 94 في الأحكام؟ (6 حكماً)
في قاعدتنا 6 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 94؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت الفقرة (1) الشرط الأساس في من يؤدي اليمين، وهو أهلية التصرف في المحلوف عليه، فلا بد أن يكون أهلا للتصرف فيه؛ وذلك لما يترتب على اليمين من ثبوت حق للحالف حال حلفه، أو ثبوت حق عليه أو عدم اعتداد بدليله الناقص حال نكوله - بحسب الأحوال-. والمقصود بالحالف في هذه الفقرة: من وجهت إليه اليمين ابتداء، ومن ردت عليه كذلك. ويجب على المحكمة قبل أداء اليمين أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الأهلية اللازمة في الحالف، وهي أهلية التصرف فيما يحلف عليه، والمرجع في نحديد أهلية التصرف هو (الفرع الأول) من (الفصل الأول) من (الباب الأول) من نظام المعاملات المدنية. ويجوز توجيه اليمين للصغير المميز الماذون له فيما…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.