المادة 85 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: تناولت الفقرة (1) النوع الآخر من القرائن، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 85 من نظام الإثبات؟
للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
كيف تُطبَّق المادة 85 في الأحكام؟ (24 حكماً)
في قاعدتنا 24 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من المبادئ القضائية.
كيف انتهت هذه الأحكام (21 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 5 (23.8%)
- قُبلت جزئياً: 9 (42.9%)
- رُفضت موضوعاً: 4 (19.0%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 3 (14.3%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 3 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 85؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت الفقرة (1) النوع الآخر من القرائن، وهي القرائن القضائية، وتقضي المادة بأن للمحكمة أن تستنبط من موضوع الدعوى وظروفها قرائن أخرى لم ينص عليها النظام، بحيث يستخلص منها ثبوت الواقعة المراد إثباتها؛ فالقرائن القضائية يستدل بها من واقعة ثابتة على واقعة أخرى غير ثابتة. ولهذه القرينة عنصران، هما: الأول: عنصر مادي، وهو عبارة عن واقعة ثابتة تختارها المحكمة من بين وقائع الدعوى، سواء أكان ذلك من مناقشات الخصوم، أم من شهود أحدهم، أم من تقرير الخبير، أم من أي مستند مقدم في الدعوى. الثاني: عنصر معنوي، وهو استنباط الواقعة المراد إثباتها من الواقعة الثابتة، بحيث تتخذ المحكمة من الواقعة المعلومة قرينة عل…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
4 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.