المادة 66 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: جاءت الفقرتان (1) و (2) لبيان أن الكتابة هي طريق إثبات نوعين من، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 66 من نظام الإثبات؟
يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
كيف تُطبَّق المادة 66 في الأحكام؟ (106 حكماً)
في قاعدتنا 106 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (94 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 21 (22.3%)
- قُبلت جزئياً: 21 (22.3%)
- رُفضت موضوعاً: 45 (47.9%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 6 (6.4%)
- صلح أو ترك الدعوى: 1 (1.1%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 4 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 66؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
جاءت الفقرتان (1) و (2) لبيان أن الكتابة هي طريق إثبات نوعين من التصرفات، فلا يقبل إثباتهما بالشهادة وجودا أو انقضاء، وهذان النوعان هما: 206 الباب الخامس: الشهادة النوع الأول: التصرفات محددة القيمة، وهي التي تزيد على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها). النوع الثاني: التصرفات غير محددة القيمة. ومن أمثلتها: الالتزام بالامتناع عن عمل، كالالتزام بعدم المنافسة وعدم إفشاء الأسرار الوارد في المادة (83) من نظام العمل. وقيدت الشهادة بما ذكر في هذه المادة وقدمت الكتابة عليها؛ نظرا لما تتميز به الكتابة من قوة في الإثبات، واتفاقا مع الأصول المعتبرة في توثيق الالتزامات، ولأن أطراف التصرف وهم في حال السعة بمقدور…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.