المادة 65 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: بينت المادة أن الإثبات بالشهادة جائز بحسب الأصل، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 65 من نظام الإثبات؟

يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

كيف تُطبَّق المادة 65 في الأحكام؟ (16 حكماً)

في قاعدتنا 16 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (16 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 5 (31.2%)
  • قُبلت جزئياً: 3 (18.8%)
  • رُفضت موضوعاً: 7 (43.8%)
  • صلح أو ترك الدعوى: 1 (6.2%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 65؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت المادة أن الإثبات بالشهادة جائز بحسب الأصل، وذلك ما لم يرد في هذا النظام أو الأنظمة الأخرى نص يقضي بخلاف ذلك. والإثبات بالشهادة جائز في جميع الوقائع المادية، وهذا ما بينته الفقرة (3) من المادة (69) من الأدلة الإجرائية، وقد عرفت الفقرة (5) من المادة (69) من الأدلة الإجرائية الوقائع المادية بأنها: الواقعة التي يرتب عليها النظام أثرا، سواء أكان حدوثها إراديا أو غير إرادي. ومن هذه الوقائع التي يمكن إثباتها بالشهادة: الفعل الضار بصفته مصدرا من مصادر الالتزام، والعيوب الخفية في المبيع، والغلط والتغرير والإكراه باعتبارها عيوبا للرضى يجوز معها المطالبة بإبطال العقد، والإخلال بالتزام عقدي. أما الت…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة