المادة 62 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: جاءت هذه المادة لمعالجة حالة تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 62 من نظام الإثبات؟
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
كيف تُطبَّق المادة 62 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 62؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
جاءت هذه المادة لمعالجة حالة تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، وهي تتناول الحالة الثالثة لتعذر التحقق من صحة الدليل، إذ تناولت المادة (61) من هذا النظام، حالتي تسبب أحد الخصوم في تعذر التحقق من الصحة، بالامتناع عن تقديم ما طلبته المحكمة لذلك، وجاءت هذه المادة لبيان حكم الحالة الثالثة، الذي يتضمن منح المحكمة سلطة في تقدير حجية الدليل، بما بظهر لها من ظروف الدعوى، فقد تقدر إهدار حجيته تماما إذا لم تجد ما يشهد له، وقد تأخذ به باعتباره مجرد قرينة لا ترقى إلى درجة الدليل الكامل بل تفتقر إلى ما يعززها، وقد تقدر المحكمة أن الدليل بهذه الصفة يعد مبدأ ثبوت بالكتابة، وتجري الأحكام ال…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.